الشيخ محمد إسحاق الفياض
175
منهاج الصالحين
ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ، واما مع الظن بها أو الشك فهل يجوز ؟ والجواب : الظاهر يجوز . ( مسألة 496 ) : إذا انقلبت الخمر خلا طهرت ، وحلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات . ( مسألة 497 ) : لا يحرم شيء من المربيات وان شم منها رائحة المسكر ، واما إذا فسدت وأصبحت مسكرة ، لم يجز أكلها . ( مسألة 498 ) : العصير من العنب إذا على بالنار أو بغيرها أو نشّ ، حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلاً . ( مسألة 499 ) : يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه إلاّ الباغي ، وهو الخارج على الامام أو باغي الصيد لهواً ، والعادي وهو ما قاطع الطريق أو السارق ، ويجب عقلاً على باغي الصيد والعادي لحفظ نفسهما تناول شيء من الحرام من باب انه أقل القبيحين ومع ذلك يعاقب عليه وأما الخارج على الإمام فهل يجب أن يقتل نفسه ؟ والجواب : انه غير بعيد . ( مسألة 500 ) : يحرم الاكل على مائدة فيها يشرب المسكر . ( مسألة 501 ) : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والاكل باليمنى وغسل اليد بعده ، والحمد له تعالى ، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى .